الحر العاملي

165

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 53 - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا ( 26803 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) . 54 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما ، وليس لها الخيار ، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم ( 26804 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،

--> ( 1 ) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب . الباب 53 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 486 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 343 / 1404 . الباب 54 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 487 / 1 .